المحقق الحلي

18

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كانت تحت حر أو عبد ولا تحل للأول بوطء المولى وكذا لا يحل لو ملكها المطلق لسبق التحريم على الملك . ولو طلقها مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأولى فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج . والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطئ وحصلت فيه الشرائط وفي رواية لا يحلل ولو وطئ الفحل قبلا فأكسل حلت للأول لتحقق اللذة منهما ولو تزوجها المحلل فارتد فوطئها في الردة لم يحل لانفساخ عقد ه بالردة . فروع الأول لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة قيل يقبل ل أن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطئ ( : وفي رواية إذا كانت ثقة صدقت ) . الثاني إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول وإن كذبها قيل يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البينة لما تدعيه . الثالث لو وطئها محرما كالوطئ في الإحرام أو في الصوم الواجب قيل لا يحل لأنه منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع وقيل يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح